فصل: أحاديث الخصوم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

 أحاديث الخصوم

واستدل من أجاز تقديم الحلق على الذبح والرمي وغير ذلك بما أخرجاه في ‏"‏الصحيحين‏"‏، عن ابن عباس أن النبي عليه السلام سئل عن الذبح والرمي والحلق والتقديم والتأخير، فقال‏:‏ لا حرج، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجاه في ‏"‏الصحيحين‏"‏ أيضًا ‏[‏عند البخاري في ‏"‏الحج - في باب الفتيا على الدابة عند الجمرة‏"‏ ص 234 - ج 1، وعند مسلم في ‏"‏باب جواز تقديم الذبح على الرمي‏"‏ الخ‏:‏ ص 421 - ج 1‏.‏‏]‏ عن عيسى بن طلحة بن عبيد اللّه عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص، قال‏:‏ رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ واقفًا على راحلته بمنى، فأتاه رجل، فقال‏:‏ يا رسول اللّه إني كنت أرى أن الذبح قبل الرمي، فذبحت قبل أن أرمي، قال‏:‏ ارم ولا حرج، قال‏:‏ فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء، إلا قال‏:‏ افعل ولا حرج، انتهى‏.‏

- الحديث السابع‏:‏ روي أن النبي عليه السلام، وأصحابه

- أحصروا بالحديبية، وحلقوا في غير حرام،

قلت‏:‏ أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري في ‏"‏باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب‏"‏ ص 378 - ج 1‏]‏ عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، قال‏:‏ خرج النبي عليه السلام زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من الصحابة، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي، وأشعر، وأحرم بالعمرة، قال‏:‏ وسار النبي عليه السلام حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، بركت به راحلته، إلى أن قال‏:‏ فقال النبي عليه السلام‏:‏ اكتب‏:‏ هذا ما قضى عليه محمد رسول اللّه، وقص الخبر، فقال سهيل‏:‏ وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، - وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا، فلما فرغ من قضية الكتاب، قال النبي عليه السلام لأصحابه‏:‏ قوموا فانحروا، ثم احلقوا، الحديث بطوله، قال البخاري في ‏"‏الحج‏"‏‏:‏ والحديبية خارج الحرم ‏[‏وأجاب الحنفية‏:‏ أن بعض الحديبية من الحرم، كما ذكره الزمخشري في ‏"‏الكشاف‏"‏، وقد روى الطحاوي من حديث الزهري عن عروة عن المسور أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان بالحديبية خباؤه في الحل، ومصلاه في الحرم، ولا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر على دخول شيء من الحرم أن ينحر هديه خارج الحرم، وروى البيهقي من حديث يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان، والمسور بن مخرمة، قالا‏:‏ خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة من أصحابه، الحديث بطوله، وفيه‏:‏ وكان مضطربه في الحل، وكان يصلي في الحرم، انتهى‏.‏ والمضطرب‏:‏ هو البناء الذي يضرب، ويقام على أوتاد مضروبة في الأرض، انتهى كلام العيني مختصرًا‏]‏، انتهى‏.‏ وأخرج البخاري في ‏"‏الشهادات‏"‏ عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ خرج معتمرًا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام القابل، وسيأتي في ‏"‏باب الإِحصار‏"‏‏.‏

*3* فصل

- الحديث الثامن‏:‏ واستثنى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ الخمس الفواسق، وهي‏:‏ الكلب العقور، والذئب، والغراب، والحدأة، والحية، والعقرب،

قلت‏:‏ اعلم أن ههنا حديثين‏:‏ حديثًا في جواز قتل هذه الأشياء للمحرم، وحديثًا في جواز قتلها في الحرم، فهما حديثان متغايران، لا يقوم أحدهما مقام الآخر، إذ لا يلزم من جواز قتلها للمحرم، جواز قتل الحلال لها في الحرم، ولا من جواز قتل الحلال لها خارج الحرم، جواز قتل المحرم لها، فثبت أنهما حكمان، ويدل على ذلك أنه جمع بينهما في بعض الأحاديث، وسيأتي الحكم الآخر في ‏"‏الحديث الحادي عشر‏"‏، أخرجه مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم‏"‏ ص 381 - ج 1‏.‏‏]‏ عن ابن عمر مرفوعًا‏:‏ خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإِحرام، فذكرهما، فدل على تغايرهما، وإنما ذكرت ذلك، لأن بعض الفقهاء وهم في ذلك، واستدل بأحد الحديثين على الحكم الآخر، بل في أصحاب الحديث من بوب على أحد الحكمين، فساق أحاديث الحكم الآخر، ومنهم من ساق أحاديث الحكمين، والباب على حكم واحد، وكل ذلك غير مرضي لما بيناه، واللّه أعلم، والحديث أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند مسلم في ذلك الباب‏:‏ ص 381 - ج 1، وعند البخاري في ‏"‏باب ما يقتل المحرم من الدواب‏"‏ ص 246 - ج 1، وحديث زيد بن جبير، عند البخاري‏:‏ ص 246 - ج 1 فيه، وعند مسلم في ذلك الباب‏:‏ ص 382 - ج 1‏.‏‏]‏ عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح‏:‏ العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة‏"‏، انتهى‏.‏ ذكره البخاري في ‏"‏بدء الخلق - وفي الحج‏"‏، ومسلم في ‏"‏الحج‏"‏، وأخرجاه أيضًا عن زيد بن جبير، قال‏:‏ سمعت ابن عمر يقول‏:‏ حدثتني إحدى نسوة النبي عليه السلام عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏يقتل المحرم الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب‏"‏، زاد فيه مسلم‏:‏ والحية، وزاد فيه‏:‏ قال‏:‏ وفي الصلاة أيضًا، انتهى‏.‏ وأخرج أبو داود، والترمذي ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏باب ما يقتل المحرم من الدواب‏"‏ ص 256 - ج 1، والترمذي فيه‏:‏ ص 114 - ج 1‏]‏، وابن ماجه عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سئل عما يقتل المحرم، قال‏:‏ ‏"‏يقتل المحرم‏:‏ الحية، والعقرب، والفويسقة، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي، ويرمي الغراب، ولا يقتله‏"‏، انتهى‏.‏ ولم يذكر منه الترمذي غير السبع العادي، وقال فيه‏:‏ حسن، وقال الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ وإنما لم يصححه من أجل يزيد ابن أبي زياد، انتهى‏.‏ والغراب المنهي عن قتله في هذا الحديث يحمل على الذي لا يأكل الجيف، ويحمل المأمور بقتله على الأبقع الذي يأكل الجيف، كما أشار إليه صاحب الكتاب، بقوله‏:‏ والمراد به الغراب الذي يأكل الجيف، وأخرج النسائي، وابن ماجه ‏[‏عند النسائي في ‏"‏باب ما يقتل المحرم من الدواب، قتل الكلب العقور‏"‏ ص 25 - ج 2، وعند ابن ماجه في ‏"‏باب ما يقتل المحرم‏"‏ ص 230 - ج 1، وكذا عند مسلم في رواية الغراب الأبقع‏.‏‏]‏ عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة، قالت‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏خمس يقتلهن المحرم‏:‏ الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور‏"‏، انتهى‏.‏ وورد الحديث غير مقيد بالحرم والإِحارم، أخرجه البخاري ومسلم ‏[‏عند البخاري في ‏"‏باب ما يقتل المحرم من الدواب‏"‏ ص 246 - ج 1، وعند مسلم في ‏"‏باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب‏"‏ ص 381 - ج 1‏.‏‏]‏ عن ابن عمر عن حفصة مرفوعًا‏:‏ ‏"‏خمس من الدواب كلها فاسق لا جناح على من قتلهن‏:‏ العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور‏"‏، انتهى‏.‏ لم يقل البخاري‏:‏ كلها فاسق، وأخرجه مسلم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏"‏خمس من الدواب لا جناح على من قتلها‏"‏، فذكرهن، قال عبد الحق في ‏"‏الجمع بين الصحيحين‏"‏‏:‏ زاد جماعة عن نافع‏:‏ ليس في حديث أحد منهم‏:‏ سمعت النبي عليه السلام، وأما رواية الذئب، فأخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني‏:‏ عن وبرة، ونافع عن ابن عمر‏:‏ ص 261‏.‏‏]‏ عن الحجاج بن أرطاة عن وبرة بن عبد الرحمن، قال‏:‏ سمعت ابن عمر يقول‏:‏ أمر رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ المحرم بقتل الذئاب، والفأرة، والحدأة، والغراب، انتهى‏.‏ ورواه إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏، وزاد فيه، قيل له‏:‏ فالحية، والغراب، فقال‏:‏ كان يقال ذلك، انتهى‏.‏ والحجاج لا يحتج به‏.‏